منتديات مصعب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نواقض الوضوء

اذهب الى الأسفل

نواقض الوضوء Empty نواقض الوضوء

مُساهمة من طرف صلاح عبدالرحمن مختار الإثنين يونيو 07, 2010 2:29 pm


نواقض الوضوء :


أي مفسداته ومبطلاته ، وهي :

1- الخارج المعتاد من السبيل

إما أن يكون بولاً ، أو منياً ، أو مذياً ، أو دم حيض ، أو غائطاً ، أو ريحاً .

قال تعالى في موجبات الوضوء : ((..أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ..)) [المائدة:6] .

ولما روى صفوان بن عسال قال : (( كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من بول وغائط ونوم )) رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
وأمر نا بنضح الفرج من المذي والوضوء .
وكذا ينقض الوضوء خـروج الريح بدلالة الأحـاديث الصحيحة ، وبالإجماع ، قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ،
فقال رجل : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط .
متفق عليه .

وأما الخارج من البدن من غير السبيلين فإن كان بولاً أو غائطاً نقض ، وإن كان غيرهما كالدم والقيء والرعاف ، فموضع خلاف بين أهل العلم ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟
على قولين ، والراجح أنهُ لا ينقض ، لكن لو توضأ خروجاً من الخلاف لكان أحسن .


2- زوال العقل أو تغطيته

، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه ، لحديث صفوان بن عسال ؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث ، وهو لا يحس به ، إِلا يسير النوم غير المستغرق ، فإنهُ لا ينقض الوضوء ؛ لأن الصحابة كما في حديث أنس بن مالك (( ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ))
رواه مسلم ،
وفي لفظ (( يضعون جنوبهم ))
رواه أبو داود ،
ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون ، وإنما ينقضه النوم المستغرق ، جمعاً بين الأدلة .


3- أكل لحم الإبل ،

سواء كان قليلاً أو كثيراً ، لصحة الحديث فيه عن رسول الله وصراحته ، فقد روى جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول :
أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : (( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ )) ،
قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (( نعم ، توضأ من لحوم الإبل ))
رواه مسلم .

ويلحق بلحم الإبل بقية أجزائها ، كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك .
وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .


مسألة (1):

أوجب كثير من العلماء الوضوء من مس الذكر ؛ لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي قال :
(( من مسَّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ))
رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه .

وقد اختار شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - استحباب الوضوء عقيب الذنب , ومن مس الذكر بشهوة ، وكذا مس النساء لشهوة .


مسألة (2) :


من تيقن الطهارة ، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ، فالأصل الطهارة , فقد ثبت عن رسول الله  في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة  ؛ أن رسول الله  قال : (( إِذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) والقاعدة : اليقين لا يزول بالشك ، وكذا إذا تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطهارة هل تطهر أولا ؟ الأصل بقاء الحدث

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


المصدر : (بتصرف)
المختصر في العبادات



.
صلاح عبدالرحمن مختار
صلاح عبدالرحمن مختار
عضو جديد
عضو جديد

المشاركات : 20
تاريخ التسجيل : 06/06/2010
العمر : 31
البلد : اربجي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى